Printed page ١/ ٤٣٣
* [٤٣٢] وَمْنَ أَحْرَمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَيْنِ مِنْ أَيَّامِ مِنَىً (١).
•••
* [٤٣٣] وَمَنْ أَخَّرَ الهَدْيَ وَالصِّيَامَ حَتَّى أَحْرَمَ بِالحَجِ مِنْ قَابِلٍ، فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي إِحْرَامِهِ وسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ (٢).
•••
* [٤٣٤] وَيَطَأُ الَّذِي يَصُومُ أَيَّامَ مِنَىً أَهْلَهُ بِالَّليْلِ، إِذَا كَانَ قَدْ أَفَاضَ (٣).
•••
* [٤٣٥] وَمَنْ صَامَ الثَّلَاثَةَ الأَيَّامِ، ثُمَّ مَاتَ بِبَلَدِهِ أَو بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ، فَلْيُهْدَ عَنْهُ (٤).
•••