Printed page ١/ ٣٩٥
* [٣٦٠] وَالقَمَارِي [تُقَوَّمُ] (١) عَلَى هَيْئَتِهَا، وَلَيْسَ عَلَى صُرَاخِهَا (٢).
•••
* [٣٦١] وَلَا تُقَوَّمُ العَصَافِيرُ عَلَى لَعِبِ الصِّبْيَانِ بِهَا (٣).
•••
* [٣٦٢] وَلَا يُحْكَمُ فِي صَيْدٍ [إِلَّا] (٤) بِالثَّنِيِّ، وَإِنَّهُ لَيُقَالُ: فِي الضَّأْنِ الجَذَعُ.
وَالثَّنِيُّ أَحَبُّ إِلَيْنَا فِي الهَدْيِ وَالضَّحَايَا (٥).
•••
* [٣٦٣] وَمَنْ فَقَأَ عَيْنَ صَيْدٍ، أَوْ كَسَرَ رِجْلَهُ أَو جَنَاحَهُ، فَذَهَبَ فَلَمْ يَدْرِ مَا فَعَلَ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ (٦).
•••