Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري باب ما جاء في قتل الصيد للمحرم

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ١/ ٣٧٢

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ حكم الإحرام باقٍ عليه، لم ينحل منه شيءٌ حتى يفرغ من السعي، فإذا اصطاد قبله، وجب عليه الجزاء؛ لأنَّ الله تعالى إنَّما أباحه الصّيد إذا حلَّ بقوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة:٢]، وإحلال المعتمر هو بالطواف والسعي.

•••

[٣٢٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يَضْمَنُ السَّيِّدُ جَزَاءَ مَا قَتَلَ عَبْدُهُ المُحْرِمُ (١).

• يعني: أنَّ ذلك على العبد في ماله إن كان له مالٌ، وإن لم يكن له مالٌ فهو في ذمته، وهو مخيرٌ في جزاء الصّيد كما الحر مخيرٌ بين المثل من النعم أو الإطعام أو الصّيام.