Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري باب ما جاء في قتل الصيد للمحرم

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ١/ ٣٥٩

•••

[٣٠٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ قَتَلَ صَيْداً فِي الحَرَمِ وَهُوَ حَلَالٌ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ المُحْرِمِ يَقْتُلُ الصَّيْدَ (١).

• يعني في وجوب الجزاء عليه؛ لأنَّ المحرم إنَّما لزمه الجزاء في قتل الصّيد لدخوله في الإحرام الذي تزول حرمته بإتيانه الحرم، أعني أن يأتي الحرم، ثم يحج أو يعتمر، وجب (٢) أن يكون عليه الجزاء متى قتل صيداً في الحرم؛ من قِبَل أنَّ الحرم أعظم حرمةً من الإحرام؛ لأنَّ حرمته مؤبدةٌ ولا تزول، وليس كذلك حرمة المحرم؛ لأنها تزول بالإحلال، وقد قال النّبيّ ﷺ في الحرم: «لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ» (٣)، ولا خلاف في ذلك بين العلماء فيما نعلمه.