شرح المختصر الكبير للأبهري
Printed page ١/ ٣٥٣
وقد روينا عن النّبيّ ﷺ أنَّهُ قال: «أَيُّمَا مَمْلُوكٍ حَجَّ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الإِسْلَامِ، وَأَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ وبلغ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الإِسْلَامِ، وَأَيُّمَا أَعْرَابِيٍّ حَجَّ، ثُمَّ هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الإِسْلَامِ» (١).
•••
[٢٩٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِذَا أَصَابَ صَيْداً، وَدَاهُ (٢) (٣).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لما ذكرنا أنَّ حكم الإحرام قد لزمه، فاستوى هو والكبير فيما يلزمه من ذلك مما يقتله من جزاء الصيد؛ لأنَّ الجزاء يجب على قاتل الصّيد في الإحرام والحرم عمداً أو خطأً، والصبي فقَتْلُه للصّيد يجري مجرى الخطأ (٤).
•••
[٢٩٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِنِ احْتَاجَ إِلَى شَيْءٍ مِمَّا فِيهِ الفِدْيَةُ، فُدِيَ عَنْهُ (٥).