Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري كتاب الفرائض

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ٤/ ٤٣٢

الَّذِي ذكرناه من وجوب مقاسمة الجدِّ للأخت؛ لقوَّة سببه على سبب أختها الَّتِي تقاسمها، فهذا حُجَّة مسألة الغَرَّاءِ الأَكْدَرِيَّةِ (١).

•••

[٣١٤٨] مسألة: قال مالكٌ: وميراث الإخوة للأب مع الجدِّ إذا لم يكن معهم أختٌ (٢) لأبٍ وأمٍّ، كميراث الإخوة للأب والأمِّ سواءٌ، ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم.

فإذا اجتمعوا جميعاً مع الجدِّ، فإنَّ الإخوة من الأب والأمِّ يُعَادُّون (٣) الجدَّ بِإِخْوَتِهِمِ لأبيهم، فيمنعوه كثرة الميراث، وَلَا يُعَادُّونَهُ بِالإِخْوَةِ لِلْأُمِّ، فما صار للإخوة من الأب من ذلك ردُّوه على الإخوة للأب والأمِّ.

وكذلك لو لم يكن من إِخْوَةِ الأب والأمِّ إلَّا أختٌ واحدةٌ، وما بقي فللأب، فإنَّهَا تُعَادُّ الجَدَّ بِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا، للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين، فما حصل لها ولهم، كان لها حَتَّى تستكمل النِّصف من رأس المال كلّه، ويكون ما فضل عنه لإخوتها لأبيها، للذَّكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل لهم شيءٌ، فلا شيء لهم (٤).