Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري باب ما يقتل المحرم من الدواب وما لا يقتل

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ١/ ٣١٣

[٢٤١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِلِبْسِ المُحْرِمِ المِنْطَقَةَ (١) وَالهِمْيَانَ (٢) لِلنَّفَقَةِ (٣)، يَرْبِطُ ذَلِكَ عَلَى بَدَنِهِ (٤) وَيُفْضِي بِهَا (٥) إِلَى جِلْدِهِ، وَلَا يَجْعَلُهُ مِنْ فَوْقِ إِزَارِهِ (٦).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ المحرم به ضرورةٌ إلى النّفقة وحفظها؛ لأنَّهُ يستعين بها على ما يريده من سفره، فجاز له شد الهميان وعقده على وسطه لهذه العلَّة (٧).

ويفضي بها إلى جلده؛ لئلا يكون قد عقد فوق مئزره عقداً ليس به ضرورةٌ إلى ذلك.

•••

[٢٤٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَيُفْعَلُ بِالمَيِّتِ الحَرَامِ (٨) مَا يُفْعَلُ بِالحَلَالِ فِي كَفَنِهِ (٩).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ المحرم إذا مات فقد زال حكم الإحرام عنه