Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري كتاب العتق

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ٤/ ٢٤١

ومما يدلّ على إبطال السِّعاية، ما رواه مسدَّدٌ، قال: حدثنا حمَّاد بن زيدٍ، عن يحيى بن عتيقٍ (١) وأيوبٍ، عن الحسن وابن سيرين، عن عمران بن حصين: «أَنَّ رَجُلَاً أَعْتَقَ أَعْبُدَاً لَهُ، سِتَّةً عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً» (٢).

ورواه ابن عليَّة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلَّب (٣)، عن عمران بن حصين، عن النَّبيِّ ﷺ مثله (٤)، قال محمَّدٌ (٥): «لو لم يبلغني ذلك، لكان رأيي».

ففي هذا الحديث: بيان أنَّ السّعاية غير واجبةٍ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ أعتق اثنين من العبيد وأرقَّ أربعةً، ولم يُعْتِقْ من كلِّ عبدٍ حصَّةَ الثّلث، ثمَّ استسعاه في الباقي.