Printed page ١/ ٣٠٥
* [٢١٩] وَلَا يُقَرِّدُ المُحْرِمُ بَعِيرَهُ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْزِعَ العَلَقَةَ (١) عَنْ دَابَّتِهِ (٢).
•••
* [٢٢٠] وَمَنْ أَلْقَى قُرَاداً مِنْ بَعِيرٍ فَلْيُطْعِمْ (٣).
•••
* [٢٢١] وَمَنْ وَجَدَ عَلَيْهِ بَقَّةً أَو مَا أَشْبَهَهَا فَأَخَذَهَا فَمَاتَتْ، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً (٤).
•••