Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري كتاب المكاتب

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ٤/ ١٦٩

[٢٧٥٧] مسألة: قال: وإذا هلك المكَاتَبُ وترك ولداً قد كان كاتب عليهم، ثمَّ أعتق السَّيِّد أحدهم، فميراثه لمن معه في الكتابة، وليس للحرِّ منه شيءٌ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الحرَّ لَمَّا عَتَقَ، خرج عن مساواة أبيه في الكتابة، فلم يرثه؛ لأنَّ المواريث تجب بمساواة الأحوال والحرم والدِّين، على ما ذكرناه.

•••

[٢٧٥٨] مسألة: قال: وَيَقْسِم (٢) ولد المكاتب ميراثَهُ، للذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأنثيين (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لعموم قول الله ﷿: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء:١١]، وهذا على عمومه، ولا فرق في ذلك بين ولد المكاتب وغيره.

•••

[٢٧٥٩] قال: وإذا كان المكاتَبُ بين رجلين، فأعتق أحدهما نصيبه، ثمَّ مات المكاتَبُ وعليه دينٌ، فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بدينه، ثمَّ يَأْخُذُ الَّذِي تَمَسَّكَ ما بقي له، ثمَّ يكون ما بقي لهما (٤).