Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري كتاب المكاتب

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ٤/ ١٦٧

فلأنَّ حكم الإخوة في الميراث وأنَّهم يرثون به كحكم الولد؛ لأنّهم عصبةٌ، فوجب أن يرث كلّ من كان من عصبة المكاتب معه.

فإن كان معه في الكتابة ولدٌ وإخوةٌ أو غيرهم من العصبة، كان ميراثه لولده؛ لأنَّهم أقرب إليه من غيرهم من عصبته.

وكذلك على هذا التَّرتيب (١)، فميراثه لمن قَرُبَ منه دون من بَعُد منه، على حكم المواريث سواءٌ.

•••

[٢٧٥٥] قال: وإذا ورث المكاتَبَ رجلٌ من امرأته وابْنُهَا (٢)، فهلك قبل أن يؤدِّيَ، اقتسما ميراثه على كتاب الله ﷿.

فإن أدَّى ومات (٣)، فميراثه للابن (٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا مات قبل أن يؤدِّي كتابته، مات عبداً، فماله مقسومٌ على كتاب الله ﷿، يرثه الرِّجال والنِّساء، فكان للزَّوج حصَّته من الميراث - وهو الرّبع -، وما بقي فللابن.