أو ثُلثه، فليس للمُكَاتَبِ فيه شفعةٌ؛ لِأَنَّهَا بمنزلة القُطَاعَةِ (١)، ولا يجوز له أن يُقَاطِعَ بعض من كاتبه (٢)(٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا ذكرنا: أنَّ شراء بعضه ليس فيه كمال حريَّته، ولا تتمّة حرمته، فلم يكن المكاتَبُ أولى بها من غيره.
وليس يجوز أيضاً أن يشتريها المكاتَبُ؛ لأنَّ ذلك بمنزلة المقاطعة له على مالٍ، ولا يجوز أن يفعل ذلك أحد الشَّريكين دون إذن شريكه له في ذلك؛ لأنَّهُ يستبدّ بمالٍ يأخذه من المكاتَبِ دون شريكه.
•••
[٢٧٤٠] مسألة: قال: ولا يحل بيع نَجْمٍ (٤) من نُجومِ المَكَاتَبِ (٥).