Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري كتاب المدبر

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ٤/ ١٣٥

صحيحٌ: «اخْدِمْ فلاناً ثلاث سنين وأنت حرٌّ»، فهلك السيِّد، فَإِنَّهُ يُطرح عنه ثلث الخدمة، يخدم نفسه يوماً والآخر يومين، ثمَّ هو حرٌّ بَعْدَ السِّنين (١) (٢).

[٢٧١٧] وإن قال له (٣): «متى جِئْتَ بثلاثين ديناراً فأنت حرٌّ»، فهلك السيِّد، طُرِحَ عنه عشرة دنانير (٤)، وأدَّى عشرين، ثمَّ عَتَقَ (٥).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إِنَّمَا أعتقه إلى أجلٍ مع عقد التَّدبير، وليس هذا برفعٍ لعقد التَّدبير.

فإن لم يكن له مالٌ غيره: أُعتِق ثلثه وسقطت خدمة سنةٍ؛ لأنَّهُ لا يملك في هذا العبد غير خدمة ثلاث سنين، فلمَّا عتق ثلثه، سقطت ثلث خدمته وبقيت ثلثاها للورثة.

وإن كان له مالٌ يخْرُجُ العبد المدبَّرُ من ثلثه: عتق بالتَّدبير، وسقطت الخدمة عنه كلّها.

وكذلك إذا أعتقه بصفةٍ هي أداء المال، فالحكم فيه على هذا الَّذِي وصفناه:

• يعتق كلّه، إن كان له مالٌ يخرج منه - أعني: للسيِّد -.