Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري كتاب المدبر

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ٤/ ١٣٣

كان له على حاله، فكذلك أمّ ولدِ مدبَّرَهِ بهذه المنزلة، له أن ينتزعها، وله أن يردّها عليه.

•••

[٢٧١٣] مسألة: قال: ومن دبَّرَ عبده وشرط ماله بعد موته، كان ذلك جائزَاً له (١).

• إنَّما قال: «إنَّ ذلك يجوز»، كما لو أعتقه وشَرَطَ ماله (٢)، كان ذلك جائزاً، والعتق أولى من التَّدبير، فكان ذلك في التّدبير أولى أن يجوز.

•••

[٢٧١٤] مسألة: قال: ومن كاتب مُدَبَّرَه، ثمَّ هلك السَّيِّدُ وفي ماله وفاءٌ، عَتَقَ وسقطت الكتابة، وإن لم يترك غيره، عَتَقَ ثُلثُهُ وسقط عنه ثلث الكتابة، وبقي ثلثاه مكاتبَاً (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عقد الكتابة لا يرفع عقد التّدبير، بل هو بحاله، فوجب عتقه إن خرج من الثّلث، وإلا فبقدر ما يخرج؛ لأنَّ الكتابة إِنَّمَا عقدت له الحريّة، يعتقُ بأدائها في حياة سيِّده المدَبِّرِ له، فإذا لم يؤدّها حَتَّى يموت السَّيِّد،