شرح المختصر الكبير للأبهري
-
- وكذلك المُعْتَقُ بعضُه، إذا وطئ أمته بهذه المنزلة.
• وكلُّ من وطئ بعقد النّكاح، فولده بمنزلة أمِّهِ، الأصل في ذلك الحرُّ إذا تزوَّج بأَمَةٍ، فولده عبدٌ لسيِّد الأمة، والعبد إذا تزوَّج بحرَّةٍ، فولده حرٌّ.
وقوله: «إن هلك سيِّد المدبَّرِ ولم يَسَعْ ماله عِتْقهُ ووَلَدَهَ، عَتَقَ منهم كلّهم مبلغ الثُّلُثِ»؛ فلأنَّ التّدبير قد ثبت لولد المدَبَّرِ إذا وُلِدوا من أمته بعد تدبيره، كما قد ثبت له، فوجب عتق ولده كما وجب عتقه؛ لأنَّ كلّهم مُدَبَّرُون، وبمنزلة الأمة إذا ولدت بعد التّدبير، أنَّ ولدها يَعتِق بِعِتقها.
•••
[٢٦٩١] مسألة: قال: وإذا عَتَقَ المدَبَّرُ، تَبِعَتْهُ أمُّ ولده تُسْلَمُ إِلَيْهِ (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا بمنزلة ماله، والعبد إذا عَتَقَ، تبعه ماله.
وقد روى اللَّيث بن سعدٍ، عن عبيد الله بن أبي جعفرٍ، عن بكير بن الأشجِّ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَاً، تَبِعَهُ مَالُهُ، إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ سَيِّدُهُ» (٢)، وهذا حديثٌ صحيحٌ، قد ثبَّته أهل العلم بالحديث.
•••