شرح المختصر الكبير للأبهري
Printed page ٤/ ٩٧
عليها من قطع أبعاضها، فبدل ذلك لسيِّدها، فكذلك (١) قيمة أبعاضها وبدل جرحها له.
•••
[٢٦٧٠] قال (٢): وإذا جُرِحَتْ أمُّ الولد، فلم يقبضه سيِّدُها حَتَّى مات (٣)، فقد اختُلِف فيه:
• فقيل: يُسْلَمُ لها؛ لأنَّ حرمتها ليست كغيرها.
• وقيل: إِنَّهُ لسيِّدها، وهذا أحبّ إلينا (٤).
• وجه قوله: «إنَّ ذلك لسيِّدها»؛ فلأنَّه قد وجب له أرش الجناية عليها، فهو له دونها، والمراعاة الوجوب لا القبض، كالميراث أنَّه يجب بالموت لا القبض، وهذا هو القول الصَّحيح.
ووجه القول الآخر: أنَّ حكم أرش الجناية حكم رقبتها، فلمَّا زال ملك سيِّدها عنها بموته، فكذلك يزول ملكه عن أرش الجناية؛ لأنَّهُ بدلٌ من بعضها.
•••