Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري كتاب أمهات الأولاد

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ٤/ ٩٧

عليها من قطع أبعاضها، فبدل ذلك لسيِّدها، فكذلك (١) قيمة أبعاضها وبدل جرحها له.

•••

[٢٦٧٠] قال (٢): وإذا جُرِحَتْ أمُّ الولد، فلم يقبضه سيِّدُها حَتَّى مات (٣)، فقد اختُلِف فيه:

• فقيل: يُسْلَمُ لها؛ لأنَّ حرمتها ليست كغيرها.

• وقيل: إِنَّهُ لسيِّدها، وهذا أحبّ إلينا (٤).

• وجه قوله: «إنَّ ذلك لسيِّدها»؛ فلأنَّه قد وجب له أرش الجناية عليها، فهو له دونها، والمراعاة الوجوب لا القبض، كالميراث أنَّه يجب بالموت لا القبض، وهذا هو القول الصَّحيح.

ووجه القول الآخر: أنَّ حكم أرش الجناية حكم رقبتها، فلمَّا زال ملك سيِّدها عنها بموته، فكذلك يزول ملكه عن أرش الجناية؛ لأنَّهُ بدلٌ من بعضها.

•••