شرح المختصر الكبير للأبهري
[٢٥٥٢] مسألة: قال مالك: ومن سرق تمراً معلَّقاً، أو حَرِيسَةَ (١) جبلٍ، أو ما كان على سبيله، أو في رعيٍ، أو ما لا قطع فيه، فَإِنَّهُ يَغْرَمُ قيمته إن كان له مالٌ، وإلا أُتْبِعَ به ديناً عليه (٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا كلَّه لا قطع فيه؛ لأنَّهُ سَرَقَهُ من غير حرزٍ، وقد قال النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ، فَإِذَا آوَاهُ الجَرِينُ أَوِ المُرَاحُ، فَعَلَيْهِ القَطْعُ» (٣).
فإذا سرق ما يجب فيه القطع، كان عليه غُرْمُهُ إن كان له مالٌ، وإن لم يكن له مالٌ، أُتبع به ديناً عليه؛ لأنَّ حكم القطع في السَّرقة لم يجب عليه، فثبت عليه حكم الدَّين على ما بيَّنَّاه.
•••
[٢٥٥٣] مسألة: قال مالكٌ: ومن دخل بيتاً فسرق منه وترك بابه مفتوحاً، فهلك منه بعض ما فيه:
• فإن كان مقفلاً لا أحد فيه، فهو ضامنٌ لكل ما عُلم هلاكه بعدَهُ.
• وإن كان فيه أهله، فلا شيء عليه، إلَّا ما أَخَذَ منه (٤).