Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري باب ما جاء في حدود الخمر وغيره

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ٣/ ٥٩٥

[٢٥١١] مسألة: قال مالكٌ: ومن زنا فجُلدَ الحدَّ، ثمَّ افترَى عليه رجلٌ بعد سنةٍ أو أكثرَ، فلا حدَّ عليه (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ زانٍ كما قال القاذفُ، ومَعَرَّةُ الزِّنا ثابتةٌ عليه، فلا حدَّ على قاذفه.

•••

[٢٥١٢] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال للإمام: «إنِّي سمعت فلاناً يقذف فلاناً»، فليس على الإمام أن يُعْلِمَ فلاناً، ولا يُرْسِل إليه (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الإمام ليس بخصمٍ للقاذفِ، ولا يثبتُ أيضاً حدُّ القذفِ بشهادة الإمام عليه.

ولأنَّ القاذفَ لم يجرِّد القذف، وإنّما جعله حكايةً عن غيره، فلا وجه لإعلام الإمام للَّذي قيل ذلك فيه.

•••

[٢٥١٣] مسألة: قال مالكٌ: ومن قذف رجلاً عند الإمام، فعلى الإمام أن يأخذ له بحدِّهِ (٣).