Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري باب ما جاء في حدود الخمر وغيره

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ٣/ ٥٨٢

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ، كما يقول (١) في حدِّ الزّنا: «إنَّ رجُوعه يقبل»، وكذلك حدُّ الخمر؛ لأنَّهما جميعاً حدُّ لله ﷿ يسقط بالشبهة.

وقد قال مالكٌ في الزنا: «إنَّ رجوعه لا يُقبل حَتَّى يأتي بعذرٍ» (٢)، وكذلك الخمر مثله.

وقوله: «إنَّه يُضرب كلَّما شرب»، فكما يُحدُّ كلّما زنا، ويُقطع كلّما سرق، إذا كان شُرْبُه بعد إقامة الحدِّ عليه، وقد قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ: «ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدْهُ» (٣).

•••

[٢٤٩٣] مسألة: قال مالكٌ: ومن شرب خمراً، وجب عليه الحدُّ في أوَّل جرعةٍ يتجرَّعها.

وإن شرب بعد ذلك أكواساً كثيرةً، فليس عليه إلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ.

وإن شرب بعد الحدِّ حُدَّ.

ومن شرب الخمـ[ـر] (٤) مراراً قبل أن يحـ[ـدَّ] (٥)، فليس عليه إلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ (٦).