Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري باب العقول

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ٣/ ٤٢١

وكذلك مقدار ما يؤخذ منه، ليس هو مؤقَّتٌ عند مالكٍ، بل ذلك على حسب اجتهاد الإمام وما يراه (١).

وقد حكى عنه بعض أهل المدينة: «أنَّ أكثر ما يؤخذ من الواحد نصف دينارٍ».

•••

[٢٢٩٠] مسألة: قال: ومن جنى جنايةً خَطَأً، فما كان من ذلك دون الثّلث فهو في ماله، وما جاوز الثّلث من ذلك حَمَلَتْهُ العاقلة (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ دون الثّلث من الدّية قليلٌ منها، فهو على الجاني في ماله، بدلالة: وجوب الجناية وبدلها على الجاني.

فإذا كان الثّلث فأكثر، حملت عنه عاقلته؛ تخفيفاً عنه، إذا كانت جنايته خطأً، وقد بيَّنَّا هذا (٣).

•••