وقد روى أبو خالد الأحمر (١)، عن عمرو بن قيس (٢)، عن أبي إسحاق، عن صلة (٣)، قال: «كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فِي اليَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ، فَتَنَحَّى بَعْضُ القَوْمِ، فَقَالَ عَمَّارٌ: مَنْ صَامَ هَذَا اليَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ» (٤).
معنى الحديث: إذا صامه على أنَّهُ من رمضان؛ لأنَّ صوم رمضان لا يجوز قبل دخول رمضان، ودخوله يُعلم برؤية الهلال أو تكميل عدة شعبان.
وقد روى أحمد بن حنبل (٥)، قال: حدثنا عبد الرزاق (٦) ومحمد بن بكر (٧)، قالا: أخبرنا ابن جريجٍ، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنَّهُ سمع محمد بن جبير (٨)،