Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري كتاب الوصايا

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ٣/ ٧٤

* [١٨١٦] ومن أوصى: «أن يُشْتَرى عبدٌ [لبعض ورثته] (١) ذو ثمنٍ كثيرٍ، يبلغ ثلاثمئة، بمئتي دينارٍ»، فَإِنَّهُ (٢) يُزَادُ مثلُ ثُلُثِ ثمن العبد.

وقد قيل: لا يزاد کما يُزاد الأجنبيّ (٣).

•••

* [١٨١٧] [ومن حضـ]ـرته (٤) الوفاة ولا وارث له إلّا مواليه، وله ابنٌ مملوكٌ، فابتاع ابنَهُ، ثُمَّ مات، فإن اسْتُوقِنَ أنَّ ما [ابـ]ـتاع (٥) به ابنَهُ يخرُجُ من ثلثه، عَتَقَ وَوَرِثَهُ (٦).

•••

* [١٨١٨] ومن أوصى: «لبعض ورثته بوصيَّةٍ»، وكانت الوصيّة