Printed page ١/ ٢٠٦
عليه، فقالوا: عكرمة عن النبي صلى الله عليه، منهم: الثوري (١)، وشعبة (٢)، وحماد بن سلمة (٣) وغيرهم (٤)، وصحيحه مرسلٌ.
على أنَّهُ قد يجوز أن يكون رآه مع الأعرابي غيره، ثم ذكر للنبي صَلَّى الله عَلَيْهِ قبل ذكر الأعرابي، فأمرهم لذلك أن يصوموا، لا لقول الأعرابي وحده.
ومما يدل على ما قلنا: أنَّ شهادة من لا يُدرَى هل هو عدلٌ أم لا غير مقبولةٍ، فكيف بمن لا يُعلم هل هو مسلمٌ أو لا دون أن يُمتحن.
فإن قيل: قد روى ابن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم (٥)، عن أبي