Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ٢/ ٢٦٠

[١١٤٣] مسألة: قال: ومن حل له دَينٌ، فلا يأخذ به ثمرةً يستجنيها (١)، ولا داراً يسكنها، ولا أرضاً يزرعها، ولا جاريةً يستبرئ (٢) مثلها (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ لا يتهيَّأ له تنجّز المنفعة كلها مما انتقل إليه من دَينه في حال العقد، فكأنه انتقل من دَينٍ له إلى شيءٍ لم يقبضه في الحال.

وهذا يشبه أن يكون كراهَةً من مالكٍ لا تحريماً؛ لأنَّ أحد الطرفين منفعته حاصلةٌ، فهو كبيع شيءٍ نقدٍ بدَينٍ إلى أجلٍ، وقد أجاز مالكٌ شراء ثمرةٍ قد بدا صلاحها بدَينٍ إلى أجلٍ (٤).

وقال أشهب عن مالك في هذا كله: «لا بأس به» (٥)، وهو قول محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (٦).