Skip to content

التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٦٦ - باب إذا صلى ثم أم قوما

التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن

Printed page ٦/ ٥٧٥

٦٦ - باب إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا

٧١١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النُّعْمَانِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ. [انظر: ٧٠٠ - مسلم: ٤٦٥ - فتح: ٢/ ٢٠٣]

ذكر فيه حديث جابر: كَانَ مُعَاذ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ.

وهو ظاهر لما ترجم له. والفرض هو الأولى على الصحيح عند الشافعي، ولا يظن بمعاذ أنه يصلي الأولى نافلة للنهي عنها عند الإقامة، وكيف يترك الفرض مع سيد الأئمة في مسجده المضاعف (١) ويصليها بقومه.

وقد روى الشافعي والدارقطني في الحديث: هي له تطوع ولهم مكتوبة (٢).