Skip to content

التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٦٦ - باب إذا صلى ثم أم قوما

التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن

Printed page ٦/ ٥٧٦

وأبعد منه تأويل بعضهم أن ذلك كان أول الإسلام، وقت عدم القراء. أو أن ذلك كان حين كانت الفريضة تصلي مرتين ثم نهي عنه -كما ادعاه الطحاوي- وأنه ﵇ لم يطَّلع على ذلك وقد شكي تطويله، وقد ظهر بذلك صحة الفرض خلف النفل (١).

وخالف فيه مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية (٢) والزهري وابن المسيب والنخعي وأبو قلابة وربيعة ويحيى بن سعيد والحسن في رواية (٣)، ومجاهد فيما ذكره الطحاوي (٤)، واستدل بقوله ﷺ: