Skip to content

التوضيح لشرح الجامع الصحيح

Printed page: 29/ 129

Text

٣٧ - باب السَّرِيرِ ٦٢٧٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَسْطَ السَّرِيرِ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، تَكُونُ لِىَ الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَقُومَ فَأَسْتَقْبِلَهُ، فَأَنْسَلُّ انْسِلَالاً. [انظر: ٣٨٢ - مسلم: ٥١٢، ٧٤٤ - فتح ١١/ ٦٧] ذكر فيه حديث عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَسْطَ السَّرِيرِ، وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، تَكُونُ لِيَ الحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَقُومَ فَأَسْتَقْبِلَهُ، فَأَنْسَلُّ انْسِلَالًا. (هذا الحديث سلف في الصلاة) (١). وفيه: اتخاذ الصالحين الأسرة ونومهم عليها، وجواز الصلاة فيها. وفيه: جواز الاضطجاع للمرأة بحضرة زوجها. وفيه: مرور المرأة بين يدي المصلي خلافًا لمن قال: يقطع الصلاة. وجواز الصلاة إلى النائم، ومالك يكرهه خشية أن يخرج منه شيء. ووسط بالفتح والإسكان. قال ابن التين: قرأناه بالسكون. وهو في مشهور اللغة بفتحها.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) من (ص ٢). قلت: سلف برقم (٥١١).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (٢٩/ ١٢٩)
Short
ابن الملقن، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج ٢٩، ص ١٢٩.
Full
ابن الملقن (ت ٨٠٤هـ). التوضيح لشرح الجامع الصحيح. ٨٠٤هـ، ج ٢٩، ص ١٢٩.

Go to a printed page