Skip to content

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه دية الشفتين

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٢٧٤

صحيح ولأن هذه الجراح دون الموضحة فلم يكن فيها مقدر، دليله إذا كانت على البدن غير الوجه والرأس.

دية الموضحة في الوجه:

٢٨ - مسألة: إذا كانت الموضحة في الوجه هل فيها خمس أم عشر؟

على روايتين: نقل حنبل أن فيها عشرًا من الإبل.

ونقل صالح أن فيها خمسًا من الإبل ولا تختلف الرواية انها إذا كانت في الرأس أن فيها خمسًا من الإبل.

وجه الأولى: أن الشين بها في الوجه أكثر منه في الرأس فلهذا كان الأرش أكثر.

ووجه الثانية: وهو اختيار الخرقي - عموم قول النبي ﷺ في حديث عبد الله بن عمر قال: "في المواضحة خمس" (١).

وكذلك في حديث عمرو بن حزم عن النبي ﷺ "في الموضحة خمس من الإبل" (٢) وهذا عام ولأنها موضحة فيها مقدر فكان خمسًا من الإبل كالتي في الرأس.

دية الشفتين:

٢٩ - مسألة: في الشفة السفلى هل فيها نصف الدية أم ثلثاها؟

على روايتين: نقل الميموني فيها نصف الدية وهو قول أبي بكر وعلي وابن مسعود (٣).