Skip to content

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه دية الشجاج

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٢٧٣

دية الشجاج:

٢٧ - مسألة: في الشجاج التي هي دون الموضحة كالحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق هل فيها مقدر أم لا؟.

فنقل أبو طالب عنه: قد حكم زيد في الدامية يعني البازلة ببعير وفي الباضعة ببعيرين وفي المتلاحمة بثلاثة وفي السمحاق بأربعة. وأذهب إليه، وهذا حكم أصحاب رسول الله ﷺ كما حكموا في الصيد (١). فظاهر هذا أن فيها مقدرًا وهو ما حكاه عن زيد ونقل ابن منصور عنه ما دون الموضحة باجتهاد.

وجه الأولى: ما احتج به أحمد ﵀ من قول زيد (٢) وقول الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره ولأنها شجاج في الرأس والوجه فكان فيها مقدر دليله الموضحة والهاشمة والمتنقلة والسمحاق.

ووجه الثانية: وهي الصحيحة - واختارها الخرقي وأنها لا مقدر فيها وإنما هو اجتهاد الحاكم ما روى مكحول أن النبي ﷺ قضى في الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها (٣) ولأنه لم يثبت فيه مقدر بتوقيف ولا فيه قياس