الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه
Printed page ٢/ ٧٧
كتاب النكاح وما يتعلق به من المهر والخلع والطلاق والرجعة، والإيلاء، والظهار، والرضاع والعدة، والنفقات
نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي لغير حاجة:
١ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد ﵁ هل يكره للمرأة الأجنبية أن تنظر من الرجل الأجنبي ما ليس بعورة لغير حاجة كما يكره ذلك في حق الرجل؟
فنقل إسحاق بن إبراهيم عن أحمد أنه قال: لا ينبغي للمرأة أن تنظر إلى الرجل كما لا ينبغي للرجل أن ينظر إلى المرأة. واحتج بحديث نبهان عن أم سلمة: أفعمياوان أنتما (١) فظاهر هذا الكراهة وهو اختيار أبي بكر.
ونقل بكر بن محمد عنه أنه ذكر له حديث أم سلمة إذا كان لمكاتب إحداكن ما يؤدي، فاحتجين منه (٢).