٧٩ - مسألة: واختلفت في بول ما يؤكل لحمه وروثه، فنقل عبد الله عنه، الأبوال كلها نجسة إلا بول ما يؤكل لحمه، وكذلك نقل المروذي لما روى البراء عن النبي ﷺ أنه قال: "ما أكل لحمه فلا بأس ببوله (١).
ونقل الأثرم في بول الإبل يصيب الثوب: إن كان كثيرًا فاحشًا يعيد، وكذلك نقل صالح: يتنزه عن جميع الأبوال فقيل له: أليس قد شربه قوم فقال: ذلك عند الضرورة، لأنه حيوان حكم بنجاسة دمه فحكم بنجاسة بوله دليله مالا يؤكل لحمه.
طهارة مني الآدمي:
٨٠ - مسألة واختلفت في مني الآدميين فنقل خطاب بن بشر: يفركه أو يغسله، ولو كان نجسًا ما كان الفرك يطهره فقد صرح بطهارته لقول النبي ﷺ: امطه عنك بأذخرة إنما هو كبصاق أو مخاط. (٢)