Skip to content

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه حد عورة أم الولد

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ١٣٦

ونقل حبيش بن سندي وأبو طالب وصالح لا يقطعان الصلاة، لأن المرأة آدمية فلا تقطع الصلاة كالرجال، ولأن الحمار بهيمة ينتفع بظهره كالبغل.

حد عورة الرجل:

٤٢ - مسألة: واختلفت في حد عورة الرجل فنقل المروذي وعبد الله وأحمد بن هشام: حدها من السرة إلى الركبة لقول النبي ﷺ لعلي كرم لعلي كرم الله وجهه: غط فخذك فإن الفخذ عورة (١).

ونقل مهنا: حدها القبل والدبر، لأن النبي ﷺ كشف فخذه بحضرة أبي بكر وعمر وغطاه بحضرة عثمان (٢)، والأول أصح.

حد عورة أم الولد:

٤٣ - مسألة: واختلفت في حد عورة أم الولد فنقل الأثرم: أنها كالحرة فقال تغطي شعرها وقدميها. وكذلك نقل أبو طالب عنه أنه قال: هي في جميع أحوالها أمه في الحد والجناية، وإن ماتت فالها لسيدها. فقيل له: في القناع في الصلاة فقال: يحتاط لها لأنها لا تباع فهي بالحرة.

ونقل عنه: أن عورتها عورة الأمة القن وهو اختيار الخرقي. لأن حكمها حكم الإماء في جميع أمورها إلا في العقد على رقبتها.