الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه
ونقل حبيش بن سندي وأبو طالب وصالح لا يقطعان الصلاة، لأن المرأة آدمية فلا تقطع الصلاة كالرجال، ولأن الحمار بهيمة ينتفع بظهره كالبغل.
حد عورة الرجل:
٤٢ - مسألة: واختلفت في حد عورة الرجل فنقل المروذي وعبد الله وأحمد بن هشام: حدها من السرة إلى الركبة لقول النبي ﷺ لعلي كرم لعلي كرم الله وجهه: غط فخذك فإن الفخذ عورة (١).
ونقل مهنا: حدها القبل والدبر، لأن النبي ﷺ كشف فخذه بحضرة أبي بكر وعمر وغطاه بحضرة عثمان (٢)، والأول أصح.
حد عورة أم الولد:
٤٣ - مسألة: واختلفت في حد عورة أم الولد فنقل الأثرم: أنها كالحرة فقال تغطي شعرها وقدميها. وكذلك نقل أبو طالب عنه أنه قال: هي في جميع أحوالها أمه في الحد والجناية، وإن ماتت فالها لسيدها. فقيل له: في القناع في الصلاة فقال: يحتاط لها لأنها لا تباع فهي بالحرة.
ونقل عنه: أن عورتها عورة الأمة القن وهو اختيار الخرقي. لأن حكمها حكم الإماء في جميع أمورها إلا في العقد على رقبتها.