Skip to content

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه بطلان الصلاة بمرور المرأة والحمار الأهلي بين يدي المصلي

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ١٣٥

الترتيب بين الفوائت إذا نسي المتقدم منها:

٤٠ - مسألة: فإن كان عليه صلاتان فائتتان من يومين لا يعلم السابق منها فنقل الأثرم عنه: إذا نسي الصهر والعصر من يومين لا يدري أيهما قبل الأخرى عمل على أكثر ظنه وقضى.

ظاهر هذا أنه يتحرى في الأولى منها. ونقل مهنا عنه يصلي وينوي أنها الظهر ثم يصلي وينوي أنها العصر.

وجه الأول: أن هذا اشتباه في صفة الأداء فهو كاشتباه القبلة وعدد الركعات فإنه يتحرى في ذلك كذلك ههنا، ولأنا إذا جعلنا الظهر أولته احتمل أن تكون العصر هي الفائتة أولا فاحتاج إلى التحري.

وجه الثاني: أن التحري إنما يكون إذا كان هناك إمارة تدل على الحكم وليس ههنا إمارة تدل على الأولى فوجب أن يرجح في ذلك إلى ترتيب الشرع فيقدم الظهر على العصر، فهو كما لو نسي صلاة من يوم فقضي صلاة يوم مر مرتبًا، ويفارق هذا عدد الركعات لأنه يبني على غالب ظنه، ويرجع إلى قول المأمومين ويفارق القبلة. لأن عليها إمارة ظاهرة.

بطلان الصلاة بمرور المرأة والحمار الأهلي بين يدي المصلي:

٤١ - مسألة: واختلفت في المرأة والحمار الأهلي هل يقطعان الصلاة؟

فنقل ابن منصور: يقطعان الصلاة لقول النبي ﷺ: "ثلاث يقطعن الصلاة: المرأة، والحمار، والكلب الأسود" (١).