Skip to content

الشافي في شرح مسند الشافعي الفرع الثاني في ترك الصلاة

الشافي في شرح مسند الشافعي

ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Printed page ١/ ٣٠٨

﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (١).

وبيان ذلك: أن الطواف بالبيت كالصلاة إلا أنه يجوز فيه الكلام؛ ومن شرط صحته أن يكون الطائف على وضوء، ولأن الطواف فيه إذا كان فخصوصة بكل ركن من أركان البيت.

وأخرج الشافعي في كتاب حرملة، عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة ويزيد الرشك، عن معاذة، أن امرأة سألت عائشة فقالت: "أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول اللَّه ﷺ لا تؤمر بقضاء".

وهذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة (٢) إلا الموطأ.

...