Skip to content

الشافي في شرح مسند الشافعي كتاب الرضاع الفصل الأول فيمن يحرم بالرضاع

الشافي في شرح مسند الشافعي

ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Printed page ٥/ ١٠٠

أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: جاء عمي أفلح وذكر الحديث.

قال الربيع: زعم الشافعي قال: ما أحد أشد خلافًا لأهل المدينة من مالك.

هكذا أخرج هذا الطرف في كتاب اختلافه مع مالك، وقد أخرجه البيهقي عن الشافعي بالإسناد المذكور، فإما قال: جاء عمي -أظنه قال: من الرضاعة- ابن أبي القعيس يستأذن علي بعد ما ضرب الحجاب فلم آذن له، فلما جاء النبي ﷺ أخبرته، فقال: "إنه عمك فليلج عليك".

والحديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.

أما مالك (١): فأخرجه عن ابن شهاب بالإسناد: أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها -وهو عمها من الرضاعة- بعد أن نزل الحجاب. وذكر باقي الحديث.

وفي أخرى له عن هشام، عن أبيه نحوه، وقالت في آخره: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.

وأما البخاري (٢): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

وأما مسلم (٣): فأخرجه عن يحيى بن يحيى، عن مالك.

وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان، وزاد فيه قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل.

وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن محمد بن كثير العبدي، عن سفيان، عن