Skip to content

الشافي في شرح مسند الشافعي الباب الأول في المياه الفصل السابع في الماء المسخن والمشمس

الشافي في شرح مسند الشافعي

ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Printed page ١/ ١١٧

وأما المشمس فما لم يقصد إلى تشميسه كالغدران والسواقي فلا يكره.

وأما ما قصد إلى تشميسه في الأواني، وخصوصًا المنطبعة كالصفر ونحوه فإنه يكره.

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يكره. واللَّه أعلم.