Skip to content

مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي نهى عن المزابنة: أن يبيع الرجل ثمر أرضه بكيل إن زاد فلا، وإن نقص فعلى

مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي

أبو أمية الطرسوسي

Printed page ٣٠

٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَّيَةَ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

Printed page ٣١

، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَ أَرْضِهِ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَ فَلَا، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَى