Skip to content

مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي من ابتاع نخلا قد أبرت - سألته، فقال: لقحت - فثمره للبائع، إلا أنه يشترط

مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي

أبو أمية الطرسوسي

Printed page ٣٠

٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَّيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "

مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ - سَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لُقِّحَتْ - فَثَمَرُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنَّهُ يَشْتَرِطُ

الْمُبْتَاعُ "