Skip to content

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي كتاب: الرهن

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

ابن المبرد

Printed page ٢/ ٤٨٥

١٠١٣ - قوله: (وَلَا يَرْهَنَ مال مَن أُوصِي إِليه بِحِفْظِ مَالِه) (١)، بضم "همزة" أُوصي وكسر "الصاد": أي إذا أُوصي إليه بِحفْظ مال طفْلٍ، أو غيره، فلا يَرهَن إلا مِنْ ثِقَةٍ وهي في خط الشيخ موفق الدين مضبوطة بـ"فَتْح" (٢)، وهو بَعِيدٌ.

١٠١٤ - قوله: (إِلا من ثِقَةٍ)، الثِّقَةُ: مَنْ يُوثَق به، وهو الأمِين الذي يُؤَدِي ما أتُمِنَ عليه كاملاً مُوفَّراً.

١٠١٥ - قوله: (وإذا جَنَى العبدُ الَمرْهُونُ)، أي: حصلَتْ منه جِنَايةٌ، والجنايةُ: إِحدى الجنايات، تأتي إن شاء الله (٣).

١٠١٦ - قوله: (وإِذا جُرِحَ)، بضم "الهمزة" (٤) على ما لم يسم فاعله.

و(العَبْدُ): مرفوعٌ، مفعولُ ناب عن الفاعل.

(أو قُتِل)، بضم "القاف" عطفاً على "جُرِحَ".

١٠١٧ - قوله: (فالخَصْمُ)، الخَصْم مَنْ تَحْصُل منه الخصومة، وقد خاصَم يُخَاصِم خُصومةً، قال الله ﷿: ﴿وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾ (٥)، وفي الحديث: "إِن أبْغَض الرجال إِلى الله الألَدُّ الخَصِمُ " (٦)، وفي حديث آخر: