Printed page ٢/ ٢٨٠
* مسالة: - المذْهب: لَا يُكَبِّر إلَاّ إذا صَلَّى في جَمَاعةٍ (١).
٥٢٠ - قوله: (من آخر أَيَّام التشْرِيق)، هي: "الحَادِي عَشَر" و"الثَانِي عَشَر"، و"الثَالِث عَشَر" من ذِي الحِجَّة، سُمِّيت بذلك: من تَشْرِيق اللَّحم، وهو تَقْدِيمُه، لأَن لُحُوم الأَضَاحِي تُشَرَّقُ فيه أي تُنْشَر في الشَّمْس (٢)، وقيل: (٥١ ب) مِنْ قَوْلِهم: "أشْرِق ثَبِير كَيْمَا نُغِيرُ (٣) ".
وقيل: لِأَنَّ الهَدْيَ لَا تُنْحَر حَتى تَشْرُق الشمس (٤). وقال أبو حنيفة: "التَّشْرِيقُ: التكْبِيرُ دُبُر الصَّلَواتِ" وأنْكَرُه أبُو عُبَيْد (٥).