Skip to content

تهذيب الآثار - مسند علي مسند علي بن أبي طالب ذكر من قال: " جائز ضمان الضامن مالا مجهول المبلغ " قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: إذا قال الرجل لرجل: " بايع فلانا، فما بعته به من شيء فهو علي فهو جائز، وإن لم يوقت لذلك وقتا " قالوا: وإن باعه بألف درهم أو أكثر أو أقل فهو جائز، قالوا: وكذلك