٧ - ما رواه مسلم عن بعض أزواج النبي ﷺ، قالت: قال رسول الله ﷺ
«من أتى عرَّافاً، فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» (١).
وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ أخبر أن مجرد سؤال الساحر يمنع قبول صلاة أربعين ليلة، وهذا دليل على أن هذا العمل حرام، لا يجوز، وكبيرة من كبائر الذنوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإذا كانت هذه حال السائل، فكيف بالمسؤول» (٢).
٨ - ومنها ما رواه أحمد، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من أتى كاهناً، أو عرَّافاً، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ) (٣).
ووجه الاستدلال به على التحريم ظاهر جداً، فإن عملا يؤدي بصاحبه إلى الكفر، لا يشك أحد في تحريمه. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (٤): «وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان،