Skip to content

نظم نور الإيضاح كتاب الطهارة فصل في الجبيرة

نظم نور الإيضاح

عبد الكريم بن عبد الله حمزة

Printed page ٢٢

كذا إصابةُ الما أكثرَ القدمْ … في خُفّهِ مضيُّ مدةٍ ولمْ

يَخَفْ ذهابَ رجلهِ من بَرْدِ … فهذه ثلاثةٌ في العَدِّ

ورابعٌ من بعدها فكلُّ ما … وضوءَه ينقضُ بالمسح احْكُما

فيه، ولكنْ في الثلاثةِ الأُوَلْ … يغسِلُ رجليه فقط فافهمْ وسَلْ

مسحَ عِمامةٍ فما أجازوا … وبُرقُعٍ ومثلُه القُفّازُ

فصل في الجبيرة

إن ينكسِرْ عُضوُ امرئٍ أو يُفصَدُ … وفي جبيرةٍ تَراهُ يَشْدُدُ

وليس بالإمكان غَسْلُ عضوِهِ … أو مسحُهُ فمسحُ مشدودٍ بهِ

أيضاً كفى مسحٌ لظاهرِ الجَسَدْ … في عُصبةٍ عصَّبَها مَنِ افتَصَدْ

وطُهرُ عضوٍ ليس بالمشروطِ … والمسحُ لا يَبطُلُ بالسُّقوطِ

من قبل بُرْءٍ وأجِزْ أن يمسحا … رجلاً مع الغَسل لأخرى مُوضِحا

والمسحُ لم يؤقتوا بمدةِ … وجازَ تبديلٌ بلا إعادةِ

مسحٍ عليها ذاك والإعادهْ … فضْلُها من يُحسِنُ العِبادَهْ

وجاز مسحُ العينِ عند الرَّمدِ … إن ضَرَّ غسلُها بلا تردُّدِ

وإن يكنْ يضرُّ مسحٌ ترَكَهْ … فاستغفرِ اللهَ وسلْهُ البركَهْ

وليس يحتاجُ امرؤٌ للنيةِ … في مسحِ خفٍّ رأسٍ اُو جبيرةٍ