Skip to content

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ١٢

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس

الفيروزآبادي

Printed page ٦٦

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ من المَال ﴿إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾ ذكر أَو أُنْثَى مِنْكُم أَو من غَيْركُمْ ﴿فَإِن كَانَ لَهُنَّ ولد﴾ ذكر أَو أُنْثَى مِنْكُم أَو من غَيْركُمْ ﴿فَلَكُمُ الرّبع مِمَّا تَرَكْنَ﴾ من المَال ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ﴾ من بعد قَضَاء الدّين عَلَيْهِنَّ واستخراج وَصِيَّة يوصين بهَا إِلَى الثُّلُث ﴿وَلَهُنَّ الرّبع مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ من المَال ﴿إِن لَّمْ يَكُنْ لكم ولد﴾ ذكر أَو أُنْثَى مِنْهُنَّ أَو من غَيْرهنَّ ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ ذكر أَو أُنْثَى مِنْهُنَّ أَو من غَيْرهنَّ ﴿فَلَهُنَّ الثّمن مِمَّا تَرَكْتُم﴾ من المَال ﴿مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ﴾ من بعد قَضَاء دين عَلَيْكُم من المَال واستخراج وَصِيَّة توصون بهَا إِلَى الثُّلُث ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ﴾ لَا ولد لَهُ وَلَا وَالِد لَهُ وَلَا قرَابَة لَهُ من الْوَلَد أَو الْوَالِد ﴿يُورَثُ كَلَالَةً﴾ يُورث مَاله إِلَى كَلَالَة والكلالة هِيَ الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات من الْأُم ﴿أَو امْرَأَة﴾ أَو كَانَت امْرَأَة مثل ذَلِك وَيُقَال الْكَلَالَة مَا خلا الْوَلَد وَالْوَالِد وَيُقَال الْكَلَالَة هِيَ المَال الَّذِي لَا يَرِثهُ وَالِد وَلَا ولد ﴿وَلَهُ﴾ للْمَيت ﴿أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ من أمه ﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدس فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِك فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُث﴾ الذّكر وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاء ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوصى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ﴾ من بعد قَضَاء الدّين عَلَيْهِ واستخراج وَصِيَّة يُوصي بهَا إِلَى الثُّلُث ﴿غَيْرَ مُضَآرٍّ﴾ للْوَرَثَة وَهُوَ أَن يُوصي فَوق الثُّلُث ﴿وَصِيَّةً مِّنَ الله﴾ فَرِيضَة من الله عَلَيْكُم قسْمَة الْمَوَارِيث ﴿وَالله عَلِيمٌ﴾ بقسمة الْمَوَارِيث ﴿حَلِيمٌ﴾ فِيمَا يكون بَيْنكُم من الْجَهْل والخيانة فِي قسْمَة الْمَوَارِيث لَا يعجلكم بالعقوبة