Skip to content

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ٢٣٠

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس

الفيروزآبادي

Printed page ٣٢

ثمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْله الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَقَالَ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَة ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ﴾ تِلْكَ الْمَرْأَة مِن بَعْدُ التطليقة الثَّالِثَة ﴿حَتَّى تَنْكِحَ﴾ تتَزَوَّج ﴿زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ وَيدخل بهَا الثَّانِي ﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾ الزَّوْج الثَّانِي نزلت فِي عبد الرَّحْمَن ابْن الزبير ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ﴾ على الزَّوْج الأول وَالْمَرْأَة ﴿أَن يَتَرَاجَعَآ﴾ بِمهْر وَنِكَاح جَدِيد ﴿إِن ظَنَّآ﴾ علما ﴿أَن يُقِيمَا حُدُودَ الله﴾ أَحْكَام الله فِيمَا بَين الْمَرْأَة وَالزَّوْج ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ الله﴾ هَذِه أَحْكَام الله فَرَائِضه