صحيح البخاري - ط التأصيل
الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا (١) فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ".
قالَ أبو عَبد الله: "نَائِمًا" عِنْدِي مُضْطَجِعًا هَا هُنَا (٢).
١٨ - بَابٌ إِذَا لَمْ يُطِقْ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبٍ
قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ (٣) لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى الْقِبْلَةِ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ.
• [١١٢٤] حدثنا عَبْدَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٤)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ (٥)، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عنِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ".
١٩ - بَابٌ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا ثُمَّ صَحَّ أَوْ وَجَدَ خِفَّةً تَمَّمَ (٦) مَا بَقِيَ
وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ شَاءَ الْمَرِيضُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَائِمًا، وَرَكْعَتَيْنِ قَاعِدًا (٧)