Skip to content

صحيح البخاري - ط التأصيل ٢١ - باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم

صحيح البخاري - ط التأصيل

البخاري

Printed page ٩/ ١٩٠

بَشَرٌ (١)، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ (٢) مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي نَحْوَ (٣) مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ (٤) أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ".

٢١ - بَابُ الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي وِلَايَتِهِ الْقَضَاءَ (٥) أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصْمِ

وَقَالَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي - وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ الشَّهَادَةَ، فَقَالَ (٦): ائْتِ الْأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: لَوْ رَأَيْتَ (٧) رَجُلًا عَلَى حَدٍّ (٨)، زِنًا، أَوْ سَرِقَةٍ، وَأَنْتَ أَمِيرٌ؟ فَقَالَ: شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: صَدَقْتَ.

قَالَ عُمَرُ: لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؛ لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بِيَدِي. وَأَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِالزِّنَا أَرْبَعًا، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ.