Skip to content

صحيح البخاري - ط التأصيل ٤١ - باب من مات وعليه صوم

صحيح البخاري - ط التأصيل

البخاري

Printed page ٣/ ١٠٣

أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ.

قَالَ يَحْيَى: الشُّغْلُ (١) مِنَ النَّبِيِّ، أَوْ بِالنَّبِيِّ (٢) ﷺ.

٤٠ - بَابُ الْحَائِضِ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ

وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الْحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلَافِ الرَّأْيِ، فَمَا يَجِدُ الْمُسْلِمُونَ بُدًّا مِنِ اتِّبَاعِهَا؛ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ.

• [١٩٦١] حدثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا (٣) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي (٤) زَيْدٌ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا (٥) ".

٤١ - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلَاثُونَ رَجُلًا يَوْمًا وَاحِدًا (٦) جَازَ.