Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» المطلب الثامن البصر

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ٢/ ٧٤

المطلب الثامن البصر

وفيه مسألتان هما:

١ - الخلاف في اشتراطه.

٢ - ما تصح شهادة غير المبصر فيه.

المسألة الأول: الخلاف:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الأقوال.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الأقوال:

اختلف في اشتراط البصر للشهادة على قولين.

القول الأول: أنه لا يشترط فتصح شهادة الأعمى.

القول الثاني: أنه يشترط فلا تصح شهادة الأعمى.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني

الأمر الأول: توجيه القول الأول.

وجه القول بصحة شهادة الأعمى بما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (١)