المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»
Printed page ٢/ ٣١٥
المبحث التاسع إنكار المقر لصفة المقر به له
وفيه مطلبان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - من يقبل قوله.
المطلب الأول الأمثلة
من أمثلة إنكار المقر له لصفه المقر به ما يأتي:
١ - إنكار المقر له لتأجيل المقر به، كأن يقر له بدين مؤجل، فينكر المقر له الأجل.
٢ - إنكار المقر له لعيب المقر به، كأن يكون المقر به سيارة موديل ألفين، فينكر المقر له الموديل.
٣ - إنكار المقر له لجنس المقر به، كأن يكون المقر به جمسًا، فينكر المقر له أنه جمس.
٤ - إنكار المقر له المقدار، كأن يكون المقر به ألفًا، فينكر المقر له هذا المقدار.
المطلب الثاني من يقبل قوله
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان من يقبل قوله.
٢ - التوجيه.